ميرزا حسين النوري الطبرسي

56

مستدرك الوسائل

سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الايمان والنذور ، واليمين التي هي لله طاعة ، فقال : " ما جعل الله في طاعة فليقضه ، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ " . [ 19130 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : " إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها ، جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه ، ومن أمر يخافه ، أو رد غائبا ، أو رد من سفره ، أو رزقه الله ، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه " . [ 19131 ] 3 - الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ ، أو يحلف على ما يلزمه أن ، يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله . [ 19132 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن اليمين على وجهين : يمين فيه كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فاليمين التي فيها الكفارة ، فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة " . 18 - ( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح ، فلوا خالف لزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح ، لم تنعقد ) [ 19133 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم يرحمك الله إن أعظم الايمان الحلف باله عز وجل ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة ، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة ، أو أن يعمل شيئا من خصال البر ،

--> 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . 3 - المقنع ص 136 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . الباب 18 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .